أمر عدد 320 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024
أمر عدد 320 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1970 وخاصة الفصل 21 منه والمتعلق بإحداث المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 55 منه والمتعلق بتحويل المعهد الوطني للإحصاء إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما نقح وأتمم بالأمر عدد 752 لسنة 1988 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز التعدادات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء لدى أشخاص غير تابعين لها،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطــة الإشراف على المنشآت العموميــة وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط إجراءات استثنائية تتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة وختم الطلبات العمومية المبرمة من قبل المعهد الوطني للإحصاء والمرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة حصرية للطلبات العمومية المعنية بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط باقتراح من المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ تحدث لدى المعهد الوطني للإحصاء لجنة تتولى:
- فتح وتقييم العروض واقتراح إسناد الطلبات،
- إجـراء المفاوضـات حـول الـثمن وشـروط العقود بالنسبة للطلبات المزمع إبرامها بالتفاوض المباشر مع إعداد مذكرة تفصيلية تخص اللجوء إلى التفاوض المباشر.
- إعداد مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر.
تضبط تركيبة وطرق سير اللجنة بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء.
الفصل 4 ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط لجنة تتولى النظر في:
ـ تقارير تقييم العروض،
ـ المشاريع النهائية لعقود الشراءات،
ـ مشاريع ملاحق عقود الشراءات،
ـ مشاريع الختم النهائي للطلبات،
ـ الإشكاليات والنزاعات المتعلقة بإعداد الطلبات المعروضة عليها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها.
يترأس اللجنة الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط أو من ينوبه وتضم الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ممثل عن الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن هيئة مراقبي المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط باقتراح من الهياكل المعنية.
تتخذ هذه اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي صورة التساوي، يرجح صوت رئيس اللجنة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
الفصل 5 ـ تؤمن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط الكتابة القارة للجنة، وتتولى خاصة:
- إعداد جدول أعمال اللجنة والملفات المعروضة عليها،
- تدوين مداولات الجلسات،
- حفظ الوثائق المتصلة بالملفات المعروضة على اللجنة ومداولاتها.
الفصـل 6 ـ تبرم الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وحسب ما تقتضيه الضرورة بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المعهد الوطني للإحصاء:
- تنظيم استشارة للعارضين المخوّل لهم المشاركة في الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان على المنافسة.
- التفاوض المباشر مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي يحددها المعهد الوطني للإحصاء.
يتعيّن على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر، إبداء رأيها بخصوص مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر وتبليغه إلى المعهد الوطني للإحصاء في أجل لا يتجاوز 3 أيام من توصلها بالملف. ويمكن أن يضاعف هذا الأجل لغاية استكمال بعض الوثائق أو الإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.
الفصل 7 ـ فـي صـورة تنظـيم استشارة يتم اعتماد الإجراءات التالية:
-دعـوة المـزودين والمقـاولين ومسدي الخـدمات ومكاتـب الدراسـات عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس".
- فـتـح وتقيـيـم الـعـروض في أجل أقصاه 10 أيام.
يمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر في صورة ما لم ترد في شأن الاستشارة عروض أو لم ترد في شأنها سوى عروض غير مقبولة شريطة ألا يكون ذلك نتيجة إخلال في كراسات الشروط.
الفصل 8 ـ ينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر في أجل أقصاه تاريخ انتهاء التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى على أن يتم إتمام الطلبات العمومية التي تمّ الإعلان عن المنافسة في شأنها أثناء سريان العمل بأحكام هذا الأمر.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.